الإجابة:
الرقم المسلسل: 693. التاريخ: 25/03/1933 م.
المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
المراجع:
1- إذا ترتب على فسق الحاضنة ضياع الولد عندها سقط حقها في الحضانة
وإلا فهي أحق به ما لم يعقل ذلك وانتقل الحق إلى من يليها فيه.
2 - للأب ضم ابنته إليه ليقوم بشئونها حتى يطلب صاحب الحق في الحضانة
بعد الأم ضمها إليه.
3 - مذهب الشافعي أن الفسق بترك الصلاة مسقط عنده للحضانة.
الجواب:
اطلعنا على هذا السؤال وعلى ما جاء بجواب هذا السائل لدار الإفتاء
بتاريخ 16 مارس سنة 1933 زيادة عما في هذا السؤال من أن المطلقة
المذكورة تزوجت بشخص آخر الآن.
ونفيد بأنه قد جاء في (رد المحتار) بعد كلام ما نصه: والحاصل أن
الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها، وإلا
فهي أحق به إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية.
فعلم أن الفاسقة بالزنا يسقط حقها في الحضانة بأحد أمرين: الأول أن
يلزم من بقاء الولد عندها ضياعه باشتغالها عنه بالخروج من المنزل
ونحوه، والثاني أن يعقل فجورها، فإذا وجد أحد هذين الأمرين سقط حقها
في الحضانة، وانتقل حق الحضانة إلى من بعدها ممن له الحق فيها، وظاهر
أنه إذا عقل الولد الفجور كان ذلك مسقطاً حضانة أمه ولحضانة حدته التي
تسكن مع أمه، لأن المناط في سقوط حضانة الأم رؤية الفجور مع التمييز،
وكما يسقط حق الحاضنة بما ذكر يسقط حقها أيضا بتزويجها بأجنبي من
الصغيرة، فإذا كان زوج هذه المطلقة الثاني أجنبياً من الصغيرة بأن لم
يكن ذا رحم محرم للصغيرة سقط حق أمها في حضانتها، وانتقل إلى من له
الحق بعدها هذا، وللأب أن يطلب تسلمها من الأم ساقطة الحضانة ليقوم
بشئونها إلى أن يطلب حضانتها من له الحق فيها.
هذا كله على مذهب الحنفية، وقد نقل (صاحب الدر) أن مذهب الإمام
الشافعي رحمه الله أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها، وعليه يكون
الزنا مطلقا مسقطا للحضانة في مذهب الإمام الشافعي سواء ترتب عليه
ضياع الولد أم لا، وسواء أعقل الولد أم لا. وبما ذكر ظهر الجواب عن
هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.