الشك الطارىء بعد انتهاء الصلاة

لِمَن صلى العصر وبعد أن انتهى ثم خرج، ولما عاد بعد قليل ذكر بأنه غير متأكد هل صلى ثلاثاً أو أربعاً، ماذا يفعل؟

الإجابة

ما دام الشك طرأ بعد ذلك حين انصرف من الصلاة، حين انصرف من الصلاة ليس عنده شك، فالشك الطارئ لا يضر ولا يُعبأ به ولا يُلتفت إليه، إما إذا شك في أثناء الصلاة قبل أن يسلم هل صلى ثلاثاً أم اثنتين يبني على اليقين يجعلها اثنتين ويأتي بالثالثة، أو شك أصلى ثلاثاً أم أربعاً! يبني على اليقين وهو الأقل فيجعلها ثلاثاً ويأتي بالرابعة، ثم يسجد للسهو إن كان إماماً أو منفرداً، أما إن كان مأموماً فهو تبع إمامه ليس له نظر في الشك، بل يتابع إمامه ولا عبرة بشكِّه. أما بعد السلام كونه يطرأ عليه شك جديد فهذا لا يعتبر و لا يُلتفت إليه.