إذا كان في محل لا يستطيع فيه تدفئة الماء وليس هناك كنٌ يستكن به للغسل بالماء الدافي وخاف على نفسه فإنه يصلي بالتيمم ولا حرج عليه, لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم), وقد ثبت أن عمر بن العاص-رضي الله عنه-كان في غزوة السلاسل أصابته جنابة, وكان في ليلة باردة شديدة البرد فلم يغتسل بل توضأ وتيمم وصلى بالناس, و سأله النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدما قدم من الغزوة فقال: يا رسول الله إني خفت على نفسي, وتأولت قوله-سبحانه-: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا فتبسم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل له شيء ولم يأمره بالإعادة-عليه الصلاة والسلام-فدل ذلك على أنه عذر شرعي.