حكم تأخير الرمي إلى يوم الثالث عشر

في هذا الوقت يكثر الزحام في الحج ويحصل أضرار عظيمة، فهل يجوز للحاج أن يؤخر الرمي حتى اليوم الثالث عشر ويرمي عن الأيام الماضية؟

الإجابة

أجاز هذا جمع من أهل العلم، وأنه لا بأس، واحتجوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال للرعاة أن يؤخروا اليوم الحادي عشر ويرموا مع الثاني عشر، قالوا: هذا جنس التأخير يعود إلى الرعاة، فإذا كان الرعاة يعذرون بسبب الإبل برعاية الإبل فكون الإنسان يعذر بسبب خوفه على نفسه الهلكة أولى وأولى، فنفس الإنسان أغلى وأرقى من نفس الإبل، فإذا كانت الرعاية للإبل ومصلحة الإبل...... تجعل الرعاة يرمون ليلاً ويرمون متأخرين فخوف الإنسان على نفسه من باب أولى أن يكون عذراً، ولهذا أجاز جمع من أهل العلم أن يؤخر الرمي إلى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر ثم يرمي بحال الترتيب يبدأ بيوم العيد ثم الحادي عشر ثم الثاني عشر ثم الثالث عشر إن تأخر، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله ولا بأس، وهكذا كون الإنسان يوكل بالرمي لعجزه وضعفه وخشيته على نفسه كل هذا من باب رعاية المصالح العامة ودفع الضرر العظيم؛ لأن القاعدة في الشريعة دفع الضرر، (لا ضرر ولا ضرار) ورعاية المصالح العامة، ومعلوم أن اجتماع النساء والرجال فيما بين الزوال وغروب الشمس عند زحمة الحج فيه أخطار عظيمة، فإذا رؤي ذلك وسمح للمرأة بالتوكيل والشيخ الكبير ونحوه صار في هذا فرج للجميع وتيسير للجميع.