إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول ، فلا زكاة عليه ، ولا حرج في ذلك، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد ، يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة ، ولا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ؛ ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل - في أصح قولي العلماء - لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ، ولمن عليه الدين ، مع بُعد ذلك عن الربا . أما قيمة البضاعة التي في المخازن ، فعليه زكاتها عند تمام الحول ، وهكذا الرصيد الذي لديه في البنك ، يزكى عند تمام الحول . أما الديون التي له عند الناس ، ففيها تفصيل : ما كان منها على أملياء ، وجبت زكاته عند تمام الحول ؛ لأنه كالرصيد الذي في البنك ، وأما ما كان منها على معسرين أو مماطلين ، فلا زكاة فيه على الصحيح من أقوال العلماء ، وذهب بعض أهل العلم ، إلى أنه يزكيها بعد القبض عن سنة واحدة فقط ، وهذا قول حسن ، وفيه احتياط ، ولكن ليس ذلك بواجب في الأصح ؛ لأن الزكاة مواساة ، والزكاة لا تجب في أموال لا يدرى هل تحصل أم لا ؛ لكونها على معسرين أو مماطلين أو نحو ذلك ، كالأموال المفقودة ، والدواب الضالة ، ونحو ذلك . وأما الدين الذي عليه فلا يمنع الزكاة في أصح أقوال أهل العلم . وأما ما حازه من ماله ليدفع لأهل الدين ، فحال عليه الحول قبل أن يدفعه لأهل الدين ، فإنها لا تسقط زكاته ، بل عليه أن يزكيه ؛ لكونه حال عليه الحول وهو في ملكه . وبالله التوفيق .