الإجابة:
أولاً: يجب على الأب وولي المرأة أن ينظر في مصلحتها في الزواج، وأن
يختار لها الكفء الذي تبرأ به الذمة ويصونها ويكرمها ويحفظها مما لا
ينبغي.
ويجب على المرأة أن تطيع وليها بالمعروف إذا اختار لها كفؤاً صالحاً
فتوافقه فيما رأى، لأن المصلحة ظاهرة في هذا. وهذا يترتب عليه مصالح
في المستقبل، فكل من الولي والمرأة مأمور بأن ينظر في المصلحة الدينية
والدنيوية في نفسه، ولمن ولي عليه.
ولا يملك الإجبار في هذا وإنما يمتنع من أن يزوجها من لا يصلح.
وأما مسألة الإجبار فلا يجوز إلا ما ذكر من أن الأب له أن يجبر البكر
ولكن الصحيح خلاف هذا، وأنه ليس للأب ولا لغيره أن يجبر موليته على
الزواج بمن لا تريده، ولكن يعرض عليه ويكرر عليه وينصحها في هذا إلى
أن تقتنع، فلابد أن تستشار ولا بد أن يؤخذ رأيها في هذا. لأن النبي
صلى الله عليه وسلم أعطى من زُوِّجَتْهُ بغير رضاها حق الفسخ.