حكم نكاح الشغار

السؤال: عندما يزوج الرجل ابنته لرجل آخر على أن يزوجه أخته فهل يسمى هذا شغاراً؟ وهل هو محرم؟ وهل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه؟

الإجابة

الإجابة: إذا زوج الرجل موليته لرجل آخر على أن يزوجه الآخر موليته ولم يكن بينهما مهر فهو نكاح الشغار حيث جعلت أنثى في مقابل أنثى، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم‏ وهو نكاح باطل يجب أن يفرق بينهما.

أما إذا زوج كل واحد منهما الآخر موليته من غير اشتراط، وإنما تم عن طريق التراضي ورغبة كل من المرأتين في زوجها، وكان هناك صداق تام فليس هذا من الشغار لانتفاء الضرر.