هل موجبات الغسل ناقضة للوضوء؟

السؤال: هل موجبات الغسل ناقضة للوضوء؟

الإجابة

الإجابة: المشهور عند فقهائنا رحمهم الله أن كل ما أوجب غُسلاً أوجب وضوءاً إلا الموت ؛ وبناء على ذلك فإنه لابد لمن اغتسل من موجبات الغسل أن ينوي الوضوء، فأما أن يتوضأ مع الغسل، وإما أن ينوي بغسله الطهارة من الحدثين.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن نية الاغتسال عن الحدث الأكبر تغني عن نية الوضوء، لأن الله عز وجل قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} إلخ، فلم يذكر الله في حال الجنابة إلا الإطّهار، يعني التطهير، ولم يذكر الوضوء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حين أعطاه الماء ليغتسل، قال: "خذ هذا فأفرغه على نفسك"، ولم يذكر له الوضوء (أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين في حديث طويل).

وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أقرب إلى الصواب، وهو أن من عليه حدث أكبر إذا نوى الحدث الأكبر فإنه يجزئ عن الأصغر. وبناء على هذا فإن موجبات الغسل منفردة عن نواقص الوضوء.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب نواقض الوضوء.