الإجابة:
إذا دُعي الرجل لأداء الشهادة التي فيها حق لآدمي وبأدائها يثبت هذا
الحق، وبكتمانها يضيع - وجب عليه الأداء والصبر على ذلك، فإن احتاج
حضوره إلى نفقة فعلى المشهود له تحملها، وإلا فلا يجوز له الامتناع؛
لقوله تعالى: {وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ
إِذَا مَا دُعُوا} [البَقرَة: 282]، أي: لا يمتنعون من أدائها
أو من تحملها؛ لما في ذلك من حفظ الحقوق ويحرم كتمانها؛ لقوله تعالى:
{وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البَقرَة: 283]، أي:
قد تحمّل إثماً وذنباً يستحق عليه العقوبة.
فأما الحدود: فإنما تدرأ بالشبهات؛ إذا كان هناك شك في الشهادة أو خطأ
أو غلط في الحق الذي يوجب الحد: مثل من سرق من بيت المال وادعى أن له
حقاً فيه، أو سرق من مال يدعي أن صاحبه قد اغتصبه حقه ونحو ذلك. فأما
إذا رأى من يزني ولا شبهة له ولا عذر له وتحتمت العقوبة فلا يكتم
الشهادة، والله أعلم.