حكم استخراج صك الطلاق لاتستلام زوجته راتب من الضمان

ما الحكم في رجل مسلم يقدم على استخرج صك طلاقٍ لزوجته باسم رجل آخر وهي في ذمته؛ ليصرف لها معاش من الضمان الاجتماعي؟.

الإجابة

مثلما تقدم كله منكر ، كله منكر ومن المال الحرام إذا صرف لها بهذا الصك المزور.