إمامة المرأة للرجل

الأخت أم يوسف من مكة المكرمة تقول في سؤالها: هل يجوز أن تؤم المرأة زوجها في صلاة الليل إذا كانت أقرأ منه. وتقول أيضا: إن زوجها فاتته صلاة العصر وعندما دخل المنزل وجدها تصلي دخل معها مأموما فهل تصح صلاتهما؟

الإجابة

لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لأدلة كثيرة، وعلى المذكور أن يعيد صلاته. وفق الله الجميع.