تسليم طفلة معروفة الأبوين لغيرهما

السؤال: بإفادة من نظارة الحقانية مؤخرة في 3 القعدة سنة 19 نمرة 3 مضمونها أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة مصلحة الصحة بتاريخ أول يناير الماضي نمرة 1 المختصة بالاستفهام عما إذا كان يجوز شرعاً تسليم الطفلة ------ . بنت ---- . التي وجدت بالمستشفى لعدم قدرة والدتها على تربيتها وطلاقها من زوجها هي ومن يماثلها لمن يرغبون استلامهم لتربيتهم بطرفهم أسوة بالأطفال اللقطاء، وتفاد النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك.

الإجابة

الإجابة: الرقم المسلسل: 676.التاريخ: 15/02/1902 م.
المفتي: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده.

المراجع:

1 - لا يجوز تسليم البنت لغير أمها ما دامت قادرة على الحضانة.
2 - تسليم البنت إلى من يلي أمها في حق الحضانة إذا كانت الأم عاجزة عن الحضانة.
3 - إن كان الأب عاجزاً عن الإنفاق وإعطاء أجرة الحضانة ولا فائدة من إجباره على ذلك، ووجد من يكفل البنت ورضي الوالدان بتسليمها إليه جاز ذلك حفظاً لحياتها.

الجواب:

واقعة السؤال ليست مما يختص بباب الحضانة وحده. بل هي واقعة تشتمل مع ذلك على المحافظة على حياة الطفل لعدم الوسائل للإنفاق عليه.

فلينظر في حال الأم. فإن كانت قادرة على حضانة بنتها والإنفاق عليها، والأب عاجز عن ذلك وجب على الأم أن تحضن بنتها ولا يجوز تسليمها لغيرها.

وإن كانت الأم عاجزة عن التفرغ للحضانة والإنفاق ألزم الأب بأن ينفق عليها وأن يكل حضانتها لمن يلي الأم في استحقاق الحضانة إن أبت الأم أن تحضنها.

وإن كان الأب عاجزاً عن الإنفاق وإعطاء أجر الحضانة ولا فائدة في إجباره على ذلك ووجد من يكفل تربيتها وكان أبواها راضيين بتسليمها إليه جاز ذلك حفظا لحياتها.