الإجابة:
المعتبر صلاة الشخص نفسه فلو فرض أن الناس صلوا صلاة العصر وأنت لم
تصل، فإن وقت النهي في حقك لم يدخل ولو فرض أنك صليت قبل الناس فإن
وقت النهي في حقك دخل وإن لم يصل الناس.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر -
باب صلاة التطوع.