حكم من انتدب لعمل في جدة وهو من أهل الرياض ونوى العمرة من الرياض ولكن أحرم من جدة

اختلف مجموعة من الإخوة حول هذه المسألة: إذا كان لدى الإنسان مهمة عمل مثلاً في جدة انتدب إليها، وهو مقيد بأيام محدودة، وبنيته وهو في الرياض يقول: إذا خلصت من هذه المهمة سوف آخذ عمرة، فإذا أنهى مهمته المكلف بها واحرم من جدة فهل يلزمه شيء؟

الإجابة

نعم يلزمه دم يعني نوى العمرة من الأصل يلزمه أن يذهب إلى الميقات الذي مر عليه ويحرم من الميقات إذا فرغ من عمله فإن أحرم مثلاً من جدة وذهب إلى مكة فعليه دم لأنه ترك الميقات أما لو كان ما نوى شيء انتهى عمله في جدة وطرأ عليه الإحرام فلا بأس يحرم من جدة لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمحله من حيث حتى أهل مكة من مكة، فما دام قد أسس النية في بلده أن يعتمر فيرجع من الميقات.