الإجابة:
ما ذكره السائل من أنه دهش طفلاً بالسيارة، فقتله، وقرر عليه نسبة 50%
من الخطأ؛ فهذا يوجب عليه الكفارة التي ذكرها الله تعالى بقوله:
{وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى
أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ} إلى قوله: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ} [سورة النساء: آية 92].
فالدية تجب على عاقلة القاتل، والكفارة تجب عليه، وهي عتق رقبة، فإن
لم يجد؛ صام شهرين متتابعين، وإذا كان في الوقت الحاضر لا يستطيع
التكفير لا بعتق ولا بصيام؛ فإن الكفارة تبقى في ذمته حتى يستطيع.