حكم دفع الزكاة للأولاد أو الإخوة

رجل عنده مال من أغنام وغيرها، ويخرج زكاته، هل يجوز أن يعطي تلك الزكاة لابنه أو ابنته وأخيه وأخته؟

الإجابة

ليس له أن يعطي الزكاة لابنه أو بنته أو أبيه أو أمه أو أجداده، أما إعطاؤها إخوته الفقراء أو أخواله أو أعمامه فلا حرج.