حكم التحجب من المدرس الأعمى

نحن طالبات في المرحلة المتوسطة يقوم بتدريسنا القرآن شيخ أعمى، ونحن نحتجب عنه ولا يظهر منا سوى الوجه والكفان، فما الحكم في ذلك، مع أننا سمعنا أن لبس الحجاب أثناء قراءة القرآن بدعة، فهل هذا صحيح، وهل على الطالبات إثم في كشف رؤوسهن أمام الشيخ إذا كان يجب الا

الإجابة

الحجاب عن الأعمى لا يجب ولا يلزم، وليس بمشروع، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه قال لفاطمة بنت قيس - رضي الله عنها- لما طلقها زوجها: ( اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك، أما ما يروى عنه - صلى الله عليه وسلم – أنه قال في معرض الحوادث التي وقعت في عهده - صلى الله عليه وسلم – أن ابن أم مكتوم دخل عليه وعنده زوجتان من زوجاته فأمرهما بالحجاب فقالتا إنه لا يبصرنا، فقال أو عميوان أنتما أو لستما تبصرانه) فهو حديث لا يصح، بل هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وإن حسنه الترمذي وصححه، لكن في هذا الموضع الصواب أنه ليس بحسن ولا صحيح بل هو مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على الكشف عن الأعمى وعدم لزوم الحجاب عنه، ومما يدل على ذلك ما بينا من حديث فاطمة بنت قيس أن الرسول - صلى الله عليه وسلم – أمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم، وقال لها: (إنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك) رواه مسلم في الصحيح، ومنها ما ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه قال: ( إنما جعل الاستئذان من أجل النظر) فالذي لا ينظر لا يجب الاستئذان عليه؛ لأنه لا يرى ما أمامه. وأما حديث :(أو عميوان أنتما) المتقدم فهو من طريق شخص ليس بثابت ثقته وعدالته، وهو نبهان مولى أم سلمة ليس من المعروفين بالعدالة والثقة، ثم لو فرضنا أنه من المعروفين بالثقة والعدالة فإن خبره شاذ مخالف لحديث الصحيح، والقاعدة " أن الحديث الذي سنده صحيح إذا خالف ما هو أصح منه حكم عليه بأنه شاذ) كما قال الحافظ بن حجر - رحمه الله تعالى -،وغيره من أئمة الحديث في مصطلح، فإن .....الحديث بأرجح منه، وكلاهما ثابت، فالراجح المحفوظ، ومقابله الشاذ، فالمرجوح يقال له شاذأً لا يعمل به، والراجح يقال له محفوظ عليه العمدة، وكشف الرأس حال القراءة لا حرج في ذلك والتعبد بتغطية الرأس عند القراءة لا نعلم له أصلاً، فالقارئة إن شاءت غطت رأسها، وإن شاءت كشفته حال القراءة لا بأس بذلك إذا كان ما عندها أجنبي في بيتها وحدها، أو عند زوجها أو عند بعض النساء لا حرج في ذلك، وهكذا عند الأعمى لا يجب عليه تغطية الوجه، ولا تغطية الرأس؛ لأنه لا يرى هذا ولا هذا، وإنما يجب ذلك إذا كان عندها أجنبي ليس محرماً لها وهو مبصر.