صلاحية الشرع لكل زمان ومعنى ذلك

السؤال: صلاحية الشرع لكل زمان ومعنى ذلك

الإجابة

الإجابة: الشرع المطهر صالح لكل زمان ومكان، والكفيل بحل مشاكل العالم في أُمور دينهم ودنياهم مهما طال الزمان وتغيرت الأَحوال وتطور الإنسان، لأَن الشريعة قواعد شَرَعَهَا المحيط علمه بكل شيء لتنظيم أَحوال الناس وحل مشاكلهم على الدوام.
وهو سبحانه العليم الحكيم الذي شرع الشرائع وأَوضح الأَحكام أَرأَف بعباده المؤمنين غنيهم وفقيرهم وأَعلم بمصالح خلقه من أنفسهم.
فالشرع المطهر هو الذي يمشي مع الناس، وليس المراد أَنه الذي يمشي مع هواهم على أَي شكل إلا عند من يمشي مع التطورات فهو الذي يزعم أَنك متى قدتها انقادت معك وصارت (مع) وهذا في غاية الكفر والجهل والعناد، بل معنى ذلك أنه ما من زمان وان تطورت مشاكله واتسعت إلا وفي الشريعة بيان حكمها.
ثم ليعلم أن تطور الزمان بأي نسبة لا يخرج شيئًا عن حكمه الشرعي، إذ رفع حكم ثبت شرعًا بالحوادث لا يجوز بحال لأَنه يكون نسخًا بالحوادث، ويفضي إلى رفع الشرع رأْسًا وربما يشبه ههنا بعض الجهلة بقول عائشة لو رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن.
(وفيها قطع النزاع وبيان الحق)
الذين لا يحترمون الشرائع ولا يعظمون الله أرادوا إضلال الناس بالقوانين الملعونة الإفرنجية فهم يقعون في أَهل الشريعة، ويقولون أَن الشريعة لا يحصل بها قطع النزاع وليس فيها بيان الحق، وهذا في الحقيقة روح المصادمة والمحاربة لما جاءَ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع المطهر، ووضع شبه تصد عن الصراط المستقيم وهو عبادة الله وحده، فهم سعوا في أَن يصدوا عن تحكيم الرسول فيما جاء به، والله يقول{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} .} ثم السلامة من النزاع الذي زعموه هو لازم لهم فيما وضعوه، وهذا يلزمهم لزومًا لا محيد لهم عنه، ولهذا يبدلون دائما، نظير أَمانات النصارى التي وضعوها التي حاصلها الخيانات باعداد من أَحبارهم يضعون في كل وقت ما يرونه مناسبًا - الأَمانة الأولى الغاءُ الشرائع هو بهذا صريح صنيع القانونيين إلغاء للشرائع. وهنا تقنين في المباحاة فهذا لا يدخل فيما فيه الكلام.
حكام الشرع المنتسبون إلى الأَئمة الأَربعة وغيرهم أَحكامهم ما بين صواب يحصل لصاحبه أَجران أَجر الاجتهاد وأَجر الإصابة وهو بتوخي إصابة الحكم الشرعي من ينبوعه الصافي وبذل كل الجهود في الحصول على معرفته واستعمال كل الوسائل الموصلة إلى القول به والدعوة إليه. وما بين خطأ من صاحبه بعد بذل الوسع في الحصول على الصواب إن فاته ذلك لم يفته أَجر الاجتهاد والحرص على الصواب.