ميراث الإخوة لأم والأخ الشقيق

والدتي تزوجت برجل قبل والدي وأنجبت منه ابنتين، ثم تزوجت بأبي وأنجبتني أنا وأختاً لي، وقد توفي والدي وترك تسعة فدادين زراعية، فورثت أنا منها ستة وأختي ثلاثة، ثم توفيت أختي بعد أن تزوجت ولم تخلف ذرية؛ فتحاكمت أنا وزوجها وأخوتها لأمها عند القاضي حول تركتها، ولكن الذي حصل أن القاضي أعطى زوجها نصف تركتها وأعطى إخوتها لأم النصف الثاني، وأنا أخوها الشقيق لم يعطني شيئاً منها، فما رأيكم في هذا العمل، وهل أستحق أنا شيئاً من تركتها أم لا؟

الإجابة

إذا كان الواقع هو ما ذكرت، إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فهذا المفتي أو هذا القاضي قد أخطأ، لأن للزوج النصف، ولأخوتها من الأم الثلث، ويبقى واحد من ستة لأخيها الشقيق عصب، إلا أن تكون أمها موجودة، فإذا كانت أمها موجودة تعطى السدس، وأخواتها من الأم لهن الثلث، وزوجها له النصف، وهذه يقال: لها المشركة، ويقال لها: اليمية، ويقال لها: الحمارية، مسألة مشهورة عند العلماء، والصحيح فيها أن الشقيق يسقط، هذا السائل، إذا كان فيها أم مع الأخوات لأم فإن الزوج يعطى النصف من ستة وهو ثلاثة، وتعطى الأم السدس واحد، يحجبها الأخوة عن الثلث، وتعطى الأخوات لأم الثلث، ما بقي شيء تمت الستة استغرقت الفروض المسألة، فيسقط الأخ الشقيق على الصحيح من أقوال العلماء ومذهب أبي حنيفة -رحمه الله- ومذهب الإمام أحمد -رحمه الله- وهو المروي عن جماعة من الصحابة، مروي عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب وجماعة من الصحابة وأهل العلم وهو الصواب، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) ولعل هذا هو الواقع؛ لأن السائل ما ذكر الأم، ولا ذكر أنها ماتت الأم، فإذا كانت الأم موجودة فالذي فعله القاضي هو الحق وهو الصواب، خلافاً لمذهب الشافعي ومالك. فالزوج له النصف من ستة ثلاثة، والأم لها السدس واحد وأخوات الميتة من أمها لهم الثلث، هذه ستة ما بقي شيء، فالشقيق يسقط، ولو كان عاصباً قوياً، لكن استغرقته الفروض ما بقي له شيء، والرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (اقسموا الميراث بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما أبقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر)، وفي لفظ: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)، وأولى رجل هو الشقيق، ولم يبق له شيء فيسقط، فالمقصود أن حكم القاضي صحيح إن كانت الأم موجودة، أما إن كانت الأم مفقودة فهو مخطئ، فالقاضي يعطي الزوج النصف ويعطي الأخوة لأم الثلث ويبقى واحد للشقيق إذا كان ما له أم، لكن أخشى أن السائل نسي الأم فظلم القاضي، المهم. ولو كانت الأم موجودة فلها السدس، وثلث للأخوة لأم فرض وما بقي شيء، فيسقط الأخ الشقيق على الصحيح من أقوال العلماء. المذيع/ إنما لو اتضح أنه فعلاً الأم غير موجودة؟ فله السدس عصبة. الذي هو الباقي تعصيب، ما هو بفرض تعصيب، واحد من ستة.