وبناء على كل ما تقدم أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد؛ لكونها قد خرجت من العدة وتعتبر ألفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الأول مؤكدة له، ولا يقع بها شيء سوى الطلقة المذكورة كما نص على ذلك أهل العلم في مثل هذا وكما لا يخفى، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة.
أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صدرت برقم (645) في 23/4/1390ه.