مسألة: تعتبر ألفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الأول مؤكدة ولا يقع بها شيء

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة بيشة وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده[1]: يا محب كتابكم الكريم رقم (676) وتاريخ 3/4/1390هـ وصل، وصلكم الله بهداه واطلعت على صورة الضبط المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته، وهو أنه طلقها بقوله: طالق طالق طالق طالق، وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده ومصادقة زوجته له في ذلك، وإفادتها أنها حاضت ثلاثة حيض بعد الطلاق المذكور، أما وليها وهو أخوها فقد صادقه في عدم وقوع طلاق منه قبل ذلك ولا بعده، وأفاد أنه لم يكن حاضرا الطلاق الذي وقع، ولكن أخته أخبرته به وهو كما ذكر، وذلك بعد سماعكم لأقوال المطلق ومطلقته ووليها؛ ولكون الزوج قد اعترف عندي بأن زوجته أمسكته بجيبه وخنقته خنقاً شديداً تطلب طلاقها، فطلقها الطلاق المذكور؛ لقصد التخلص من شرها؛ لأنه لم يستطع دفعها، وكرر الطلاق من شدة الغضب ولم يرد الثلاث ولا غيرها؛ ولكونه شهد لديكم شاهدان أنهما لا يعلمان عن الزوج المذكور إلا الخير كما هو مثبت في صورة الضبط المشار إليها آنفا.

الإجابة

وبناء على كل ما تقدم أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد؛ لكونها قد خرجت من العدة وتعتبر ألفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الأول مؤكدة له، ولا يقع بها شيء سوى الطلقة المذكورة كما نص على ذلك أهل العلم في مثل هذا وكما لا يخفى، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة.

أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[1] صدرت برقم (645) في 23/4/1390ه.