الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، ولا يجوز لها هجره إلا لموجب شرعي، وعليه هو أيضا معاشرتها بالمعروف، وعدم هجرها إلا لأمر شرعي؛ لقول الله عزوجل: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[1] وقوله سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ[2] الآية.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((استوصوا بالنساء خيرا))[3]. والله ولي التوفيق.
[1] سورة النساء، الآية 19.
[2] سورة البقرة، الآية 228.
[3] رواه البخاري في (كتاب النكاح) باب الوصاة بالنساء، حديث رقم (4787) ورواه مسلم في (كتاب الرضاع) باب الوصية بالنساء، حديث رقم (2671).