حكم صلاة المسبوق إذا سها الإمام فزاد ركعة

إذا لحق إنسان جماعة في صلاة رباعية كالظهر مثلاً، ثلاث ركعات، فسها الإمام وزاد خمساً من الركعات وسلم التسليمتين، فيصبح الذي لحق الجماعة صلى أربعاً، هل يصلي معهم سجود السهو بعد التسليم أم يكون قد أتم صلاة الظهر كاملة ولا يسجد معهم؟

الإجابة

إذا أدرك ثلاثاً من الصلاة وسها الإمام وقام إلى الخامسة فإنه لا يقوم معه لا هو ولا من عرف أنه ساهي يجلسون ينبهونه سبحان الله، سبحان الله حتى يرجع وإن لم يرجع لم يتابعوه ما داموا يعلمون أنها زائدة فإن تابعوه جاهلين بالزيادة أو جاهلين بالحكم الشرعي فصلاتهم صحيحة ولكن هذا الذي فاتته الركعة ولو تابعه جاهلاً لا تكفيه الركعة بل إذا سلم إمامه يقوم ويأتي بالركعة التي فاتته؛ لأن القضاء يكون بعد السلام لا قبل السلام, فلو تابعه بالرابعة التي زادها وهي له خامسة وتابعه المسبوق فإنها لا تجزئه -على الصحيح- بل إذا سلم إمامه يأتي بركعة مكملة لصلاته, وإذا كان يعلم أنها زائدة لم يقم معه, وهكذا الجماعة من علم أنها زائدة لا يقوم معه بل يجلسون وينتظرونه وينبهونه وإذا سجد للسهو سجدوا معه كلهم؛ لأن السهو يعمهم فإذا سجد سجدوا معه سواءٌ كان قبل السلام أو بعد السلام، أما الذي سبقته واحدة فإذا سلم الإمام يقوم ما سجد الإمام السهو نسى سجود السهو أو أخره وقام المأموم يصلي ما عليه فإنه يسجد للسهو بعد قضائه ما عليه، إذا لم ينتبه من سجود السهو إلا من بعد ما قام؛ لأن الإمام أخر سجود السهو بعد السلام فقام المأموم يقضي ما عليه فإنه يكمل ويسجد للسهو بعد قضائه ما عليه؛ لأن السهو عمه، أما إن انتبه قبل أن يقوم لسهو الإمام فإنه يسجد معه, أو كان سجود الإمام قبل السلام فإنه يسجد معه للسهو ويكفيه ذلك إذا سجد مع الإمام كفاه ذلك سواءٌ قبل السلام أو بعد السلام. جزاكم الله خيراً.