هذا شيء آخر غير الربا كونه يشتري سيارة أو كذا من البنك أو من التجار بثمن مؤجل زائد على الثمن الحالي هذا لا حرج فيه هذا بيع إلى أجل, والذي عليه جمهور أهل العلم وهو كالإجماع منهم أنه لا حرج فيه, فإذا اشترى سيارة من البنك أو من التاجر الفلاني قيمتها عشرة آلاف نقداً فاشتريتها بأحد عشر ألفاً أو بأكثر إلى أجل معلوم فلا بأس أو اشتريت ذرة, أو حنطة, أو أرزاً قيمته ألف فاشتريته إلى أجل بألفين أو بأكثر فلا بأس بهذا سواءً من البنك أو من غير البنك. أثابكم الله