صلاة المرأة في بيتها جماعة

تذكر بأنها فتاة تصلي بأمها جماعة في المنزل, هل يجوز لها ذلك؟ وهل يجوز لي -تقول:- أن أرفع صوتي بالتلاوة حتى تسمع أمي القراءة؟ وهل رفع صوتي بالقراءة في جميع الركعات؟

الإجابة

لا بأس أن تصلي بأمها أو ببناتها جماعة حتى يتعلمن ويستفدن كل هذا طيب، إن كانت واحدة تكون عن يمينها وإن كان جماعة يكون خلفها، لا تكون بينهن، السنة أن تكون بينهن، ليس مثل الرجال، تقف بينهن إذا كن جماعة، وإن كانت واحدة تقف عن يمينها، وتصلي بهن حتى يتعلمن ويستفدن ويرجى لهن فضل الجماعة، فلا بأس بهذا، وترفع صوتها بالقراءة في المغرب والعشاء والفجر، في الفجر في الركعتين، وفي المغرب والعشاء في الركعة الأولى والثانية، أما في الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء فالسنة السر فيها، تقرأ سرا، وأما في الفجر، ترفع صوتها بالفاتحة وغيرها حتى تُسمع أمها ومن معها وهكذا في الأولى والثانية من المغرب والعشاء كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإن الجهر يكون في هذه في الأولى والثانية من المغرب والأولى والثانية من العشاء وفي الفجر. جزاكم الله خيراً