حكم العادة السرية

أسافر عن زوجتي لمدة عام، ولا أذهب إليها إلا في الإجازة فقط، ومدة غيابي عنها تطول، وأخشى على نفسي من أن يذهب بي الشيطان لارتكاب الفواحش، فأتجرأ على استعمال العادة السرية مضطراً، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم.

الإجابة

العادة السرية لا تجوز, وهي الاستمناء باليد, أو غيرها من آلات لا يجوز؛ لأن الله يقول-سبحانه-: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, وهذا غير ما أباح فيكون عدوناً وظلماً, وقد ذكر الأطباء العارفون أن العادة السرية فيها مضار كثيرة, وتعقب عواقب وخيمة, وربما أفضت بالإنسان إلى أن يحرم من النسل بعد ذلك, فالمقصود أنها فيها أضرار كثيرة, ولا يجوز تعاطيها للمؤمن, وفي إمكانك أن تأتي بزوجتك معك تطلب مجيئها إن تيسر ذلك, أو تسافر إليها بين وقت وآخر تأخذ إذن من صاحبك, أو تشرط على من تعاقد معه ذلك حتى تذهب إلى زوجتك في أثناء السنة, أو تستعين بالله ثم بالصوم, أو تتزوج زوجة ثانية في محل عملك ولو غضبت الغائبة لا يضرك؛ لأن هذا لدفع الشر لدفع الفساد, فإذا لم يتيسر حضورها وأنت قادر لك عذر شرعي تزوج ثانية, فالزواج مباح والحمد لله في الأربع في الشرع, والله يقول: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ, فمن احتاج أن يتزوج أو عنده قدرة على الزواج, واتخذ ثنتين, أو ثلاثاً, أو أربعاً, فلا حرج عليه, وقد ينفع الله بذلك حتى يعفهم, وحتى يحصل لهن منه أولاد فيكون له في هذا خير عظيم ولهن جميعاً, وطبيعة النساء يكرهون طبيعة النساء كراهة الجارات, ولكن قد تكره المرأة الجارة ويكون لها فيها خير, من أسباب عفة زوجها, من أسباب وجود أولاد صالحين, ومن أسباب العدل بينها وبين ضرتها, فلا ينبغي للمرأة أن تكره الضرة الجارة إذا دعت الحاجة إليها, وكان زوجها قادراً يستطيع العدل فالحمد لله, أما العادة السرية فلا. بارك الله فيكم وأثابكم الله