من أفطر رمضان لشدة العمل والحر ولم يقض

ما حكم من فرط في شهر رمضان من شدة العمل في الحر، ولقد مضى عليه ستة أعوام، فهل يجزئ عنه الإطعام، وما مقداره، أم لا بد من الصيام؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

أولاً عليه التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى-، والندم على ما مضى منه، والعزم الصادق أن لا يعود في ذلك ثم عليه القضاء، قضاء ذلك الشهر مع إطعام مسكين عن كل يوم إذا كان يقدر، أما إذا كان فقير ما يستطيع فإنه يكفيه الصيام والحمد لله مع التوبة، وهذه جريمة عظيمة نعوذ بالله، فعليه التوبة إلى الله والندم والإقلاع والعزم الصادق أن لا يعود، وعليه القضاء والبدار بالقضاء وعليه مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع يعني كيلو ونصف عن كل يوم من طعام بيته من أرز أو حنطة أو تمر أو غيرها من قوت البلد، فإن كان فقيراً عاجزاً لا يستطيع ذلك سقط عليه الإطعام وبقي عليه الصيام. جزاكم الله خيراً