العم يحجب أولاد الأخ

توفي عمي قبل جدي بزمن، وترك بنتاً واحدة، وبعد موت جدي بفترة طويلة حصلت قسمة الأرض التي يمتلكها جدي بين عمومتي، فهل هذه البنت تشارك حصة عمي المتوفى قبل جدي، وإذا كانت الإجابة بـ: لا، فبكم؟

الإجابة

ليس لها حق في الإرث، إذا كان أبوها مات قبل أبيه فالحق للموجودين للأبناء الموجودين والميت لا حق له الذي مات قبل أبيه، وإنما الحق للورثة الموجودين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله-تعالى-: )يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (النساء: من الآية11) إلا إذا كان جدها أوصى لها بشيء، إذا كان أوصى لها بشيء من الدراهم, أو بشيء مشاع كالربع أو الخمس لا بأس، لكن ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، إذا أوصى بالثلث أو أقل أو بدراهم معينة لا تزيد على الثلث أو بأرض, أو بيت لا يزيد على الثلث لا بأس، أما إن زاد على الثلث فلا يسمح له بالزيادة إلا برضا الورثة إذا أوصى لها بشيء يزيد على الثلث فالزائد ليس لها حق فيه إلا برضاهم، يعني الورثة إذا كان مرشدين، أما إن كانوا قاصرين لا، لا تعطى الزيادة.