الإجابة:
إن العقد قد انسحب فمَلَكَ الميت الغلة وهي طلاء الدار، ومَلَكَ
الأجير الأجرة وما عجل له منها قد حازه وهو له، وما بقي قد انتقل من
ذمة الميت إلى ماله، فذمة الميت تخرب بالموت، فكل ما كان عليه هو من
الديون الآجلة فإنها تحل بموته، وأما ما كان له هو من الديون فإن
ورثته يرثونه ويبقى على تأجيله، فلذلك ورثته ورثوا هذا الحق على
الأجير وهو طلاء الدار، فيجب عليه أن يؤدي هذا الحق لهم، وقد ملك هو
بقية أجرته في ذلك المال الذي هو تركة عن الميت، فيجب عليهم أن يؤدوا
إليه بقية الخمسين، ويجب عليه هو أن يؤدي إليهم طلاء الدار على ما
اتفق عليه مع ميتهم.
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.