الأخذ من الأشياء التي يشتريها الوالد للبيت

إذا اشترى لنا والدي بعض الأشياء للبيت، ووالدتي ولية ذلك؛ فأخذنا منه دون أن نستأذن من الوالدة، أخذت أنا وإخوتي، فما الحكم؟

الإجابة

إذا كنتم في بيوت مستقلة فليس لكم الأخذ إلا بإذن الوالد؛ لأنه اشترى لبيته والوالدة لا تعطيكم شيء إلا بإذنه، إلا إذا كنتم تعلمون أنه يسمح وليس عنده في هذا مانع فلا بأس، فإذا اشترى لحمة لبيته فلا تأخذون منها شيء، أو فاكهة للبيت لا تأخذون منها شيء إلا بإذنه، الإذن اللفظي أو العرفي، أو عرفكم المعروف بينكم أنه يتسامح وأنه لا يهمه هذا الأمر فلا بأس، وإلا فليس لكم الإقدام على هذا الشيء الذي اشتراه لبيته وعند زوجته أو عائلته الصغار وأنتم في بيوت مستقلة لا تطلبون منه شيء إلا بإذنه، والوالدة كذلك لا تعطيكم إلا بإذنه إلا إذا كان هناك إذنٌ معروف من والدكم إذن صريح أو تدل عليه شواهد الحال وما عرف من حالته وسماحه وأنه لا يأبى أن يؤخذ من هذا الشيء إذا عرف هذا فلا بأس.