حكم إسقاط الدين عمن لم يستطع الوفاء واحتسابه من الزكاة

أنا تاجر وأملك عقارات ، ولدي بعض الشقق السكنية المعدة للإيجار ، ويتقدم بعض المستأجرين الذين لا يستطيعون الإيفاء بحق الإيجار لضعف قدرتهم على تسديد المبلغ ، فهل يجوز لي أن أنقص لهم من قيمة الإيجار من حساب الزكاة الذي لديَّ ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً

الإجابة

ليس لك أن تسقط من زكاتك ما يقابل تخفيض السعر لهم ؛ لأنك والحال ما ذكر لم تؤد الزكاة ، وإنما جعلتها رفداً لمالك . وفق الله الجميع .