أقصى مدة للغياب عن الزوجة

كثيراً من الناس تدعوهم الظروف المعيشية للسفر طلباً للهجرة؛ تاركين الزوجات، ومكتفين بإرسال المصروف، دون المراعاة في العودة، وضاربين بحقوق الزوجة عرض الحائط، السؤال: ما الحكم الشرعي، وما هي المدة القصوى لغياب الزوج عن زوجته في الحد الأدنى؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

ليس لهذا حدٌ محدود يعلم شرعاً، ولكن يجب أن يراعي حقها، فإذا سافر لطلب الرزق وكسب الرزق ثم يرسل لها حاجاتها ونفقاتها فلا بأس، وإذا كان يخشى عليها من بقاءها وحدها يجب عليه أن ينقلها معه، أو يبقى في البلد ويطلب الرزق في البلد التي هي فيه، أو يطلقها أما أن يهملها ويضيعها فهذا منكر ولا يجوز، بل يجب أن ينفق عليها أو يوكل من ينفق عليها، ويذهب إلى طلب الرزق إذا كان بلده ما فيه عمل، يذهب يطلب الرزق في بلد آخر ويرسل إليها حاجاتها ونفقاتها أو ينقلها معه، كل هذا واجبٌ عليه إلا إذا طابت نفسه منها ولا يريدها فإنه يطلقها طلقة واحدة والرزق عند الله. يقول الله-سبحانه وتعالى-: (وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته)، وإذا كان السفر في سبيل الله وفي سبيل الجهاد فهو مأمورٌ بطاعة ولاة الأمور، وكان عمر - رضي الله عنه - إذا أرسلهم يحد لهم ستة أشهر ثم يقدمون إلى أهليهم، وهذا من اجتهاده - رضي الله عنه -، فإذا جعل ولي الأمر لهم ستة أشهر أو أربعة أشهر إذا كانت لهم بأمر ولي الأمر، فلا بأس، يذهب ستة أشهر، أربعة أشهر على حسب ما يحدد ولي الأمر، وأكثر ذلك ستة أشهر كما فعل عمر، ثم يرجع إلى أهله، أما إذا أمكن أن تسافر معه زوجته في بلد العمل، في البلد التي أرسل إليها، كالسفير ونحوه فإنه يسافر بها، حمايةً لها من الشر وقضاء لوطره ووطرها، وحمايةً لأنفسها جميعاً من الشر، هو في حاجةٍ إليها وهي في حاجة إليه، لكن إذا كان هناك موانع من السفر بها فإنه يرسل نفقاتها ويجتهد في العود إليها سريعاً، وإذا طلبت الفراق فهذا يرجع إلى المحكمة الشرعية إذا قصر في حقها وظلمها، فليرجع إلى المحكمة الشرعية في النظر في هذا الأمر، لكن عليه أن يتقي الله وأن لا يحرجها إلى المحكمة، عليه أن يتقي الله وأن يصطلح معها على وجهٍ لا يضرها.