حكم من كتب الطلاق ولم يتلفظ به ثم ندم على ذلك

السؤال: رجل عزم على الطلاق وكتبه بعبارة: "أفارقك"، وندم على الطلاق، فمزق الورقة، وهل كتابة الطلاق دون إعلام أي أحد يعتبر طلاقاً أم لا؟

الإجابة

الإجابة: إن الكتاب ينقسم إلى قسمين:

إلى كتاب أراد به صاحبه الإيقاع، أي أراد إيقاع الطلاق بنفس الكتابة، فهذا يقع به ما نواه من الطلاق ولو لم يُشهد عليه أحداً ولو لم يصل إلى الزوجة بعد.

والنوع الثاني: إلى كتاب أراد تهيئته فيكون بمثابة العزم على الأمر ولم يرد إنفاذه بعد حتى يخرجه للناس، لأنه لو أراد إنفاذه لأشهد عليه أو أرسله، فهذا النوع لا يعتبر طلاقاً وإنما هو عزم على الطلاق، وقد ذكر أهل العلم الفرق بين رفض النية ونية الرفض:

ونية الرفض ورفض النية

حكمهما ليس على السوية


فنية الرفض: أن ينوي الإنسان رفض الصلاة أو رفض الصوم مثلاً، أو ينوي الطلاق بالفعل فهذه نية للرفض، أما رفض النية فهو أن يكون الإنسان قد عقد نية كنية الصلاة مثلاً فنوى رفضها والخروج منها، وعقد نية الصوم فنوى رفضها والخروج منها، فنية الرفض إنما هي نية لأمر لم يقع بعد، ورفض النية إنما هي رفض لأمر قد وقع، فرفض النية يحصل به المقصود، ونية الرفض لا يحصل بها بعد حتى يقع ما يؤكده.

فلذلك إذا كان نوى بكتابة الطلاق إيقاع الطلاق فقد وقع عليه ما نوى وهو طلقة واحدة كما في السؤال، وإذا لم ينوِ ذلك إلا بعد وصوله واستقراره لم يلزمه شيء.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.