حكم إعطاء الزكاة للأشقاء

السؤال: لديَّ مجموع من الأخوة والأخوات الأشقاء، وكل واحد منهم لديه أسرة كبيرة، ولا يملك شيئًا يذكر لتغطية نفقات دراسة أولاده وأنا أحسن حالاً والحمد لله، فهل يجوز لي أن أوزع زكاة مالي عليهم بشرط أن لا أخبرهم بأن هذا المال هو زكاة مالي دفعًا للحرج، وخوفًا أن يعلموا ذلك فلا يقبلوها؟

الإجابة

الإجابة: دفع الزكاة لمثل هؤلاء جائز؛ لأنهم في حاجة إلى ذلك مادام أن دخلهم لا يكفيهم لحاجاتهم الضرورية، وأما من ناحية الإخبار عنها أنها زكاة أو غير زكاة هذا يتبع المصلحة فإذا كانت المصلحة بعدم إخبارهم فلا تخبرهم وإذا كانت المصلحة في إخبارهم فأخبرهم.