الإجابة:
هذا البخاخ الذي تستعمله يتبخر، ولا يصل إلى المعدة، فحينئذ نقول: لا
بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك، لأنه: لا يدخل منه
إلى المعدة أجزاء، لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول، ولا يصل منه جرم إلى
المعدة حتى نقول: إن هذا مما يوجب الفطر، فيجوز لك أن تستعمله وأنت
صائم، ولا يبطل الصوم بذلك.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر -
كتاب مفسدات الصيام.