ما حكم الطلاق المعلق بالفعل

في لحظة غضب وانفعال قلت لزوجتي التي كانت السبب في هذا الغضب: علي الطلاق ما أنتي ذاهبة إلى المدرسة بكرة، وكررت ذلك ثلاث مرات، وأنا لا أدري ما أقول، ولا أقصد الطلاق أبداً، لأني أبغضه ولا أعرف أحكامه، بل أريد منعها عن المدرسة، فهي تعمل مدرسة وكان ذلك ليلة أول يوم في العام الدراسي، في الصباح ألحت علي زوجتي بأنه من الضروري الذهاب إلى المدرسة، وخاصة في أول يوم من العام الدراسي، فاضطررت إلى توصيلها إلى المدرسة وكلي خوف من الله، لأني لا أعرف بالضبط حكم ما قلت، هل هو يمين طلاق أم لا؟ بسؤالي بعض الإخوة المتفقهين في الدين عن حكم ذلك، فأفاد البعض أن هذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى ويستوجب الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام متتابعة، وقد كفرت عن هذا اليمين بإطعام عشرة مساكين. أفيدوني جزاكم الله خيراً! هل ما فعلت وهو إطعام عشرة مساكين صحيح ويكفي، وأن هذا اليمين حلف بغير الله أم أنه يعتبر يمين طلاق، استغفر الله، إنني أعيش في خوف وفزع وصراع نفسي رهيب أخشى أن أكون أعيش مع زوجتي في الحرام وأن ما حدث يعتبر يمين طلاق، علماً بأنني ندمت على ذلك ندماً كبيراً، وتبت إلى الله، وعزمت على عدم العودة إلى ذلك أبداً،

الإجابة

هذا الطلاق حكمه حكم اليمين مادمت تقصد منعها ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما قصد منعها من الذهاب إلى المدرسة، فهذا حكمه حكم اليمين وقد فعلت الكفارة والحمد لله ولا حرج عليك في أصح قولي العلماء، ولا يعتبر في حكم الحالف بغير الله بأنه يكون شرك،لا، ليس في حكم الحالف بغير الله ولكنه له حكم اليمين من جهة الكفارة فقط وينبغي لك أن لا تعود إليه لأن الكثيرين من أهل العلم يرون أنه يقع به الطلاق، فينبغي لك أن لا تعود إلى ذلك وأما الصواب فهو الذي فعلته وهو الكفارة هذا هو الصواب أنه تكفي فيه الكفارة لأنك لم ترد إيقاع الطلاق وإنما أردت منع زوجتك من الذهاب إلى المدرسة فيكفي في هذا كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وقد فعلت ذلك لكن من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق فإنه يصوم ثلاثة أيام لأن الكفارة فيها تخيير وفيها تقييد فالتقييد هو عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أي واحدة فعل من هذه الثلاث أي واحدة فعلها كفى فإن عجز عن الثلاث كلها صام ثلاثة أيام ولكن مثل ما تقدم ليس هذا حكمه حكم الحالف بغير الله من جهة أنه شرك كما لو قال والنبي والأمانة أو بالنبي أو بالأمانة هذا شرك لا يجوز أما قول علي الطلاق أو علي الحرام ليس حكمه حكم الحالف بغير الله ولكنه ما ينبغي فعله ولاسيما الحرام لا يجوز للإنسان أن يحرم ما أحل الله له وعليه في هذا كفارة اليمين إذا كان قصد منع من حلف عليه منع زوجته أو منع غيره كأن يقول علي الحرام ما أكلم فلان علي الطلاق ما أكلم فلان علي الطلاق ما تروحي يا فلانة إلى كذا وكذا هذا كله حكمه حكم اليمين إذا قصد المنع. بارك الله فيكم ، لو افترضنا أنه حصل شيء من المعاشرة الزوجية قبل تكفير اليمين؟ لا حرج الكفارة إن شاء قدمها وإن شاء أخرها.