دفع الزكاة لمنظمة تقوم بإطعام التلاميذ

السؤال: أولا: ما حكم دفع مال الزكاة لمشروع بنك الإطعام، وهو مشروع تقوم به منظمة مجددون ويعنى بإطعام الجوعى وتلاميذ المدارس الذين لا يجدون حق الفطور؟ ثانيا: ما حكم دفع مال الزكاة لمشروع وقف الدعوة (وقف المهندس محمد الحبيب أحمد الطيب)، والذي تقوم به منظمة المشكاة وذلك ابتغاء تحصيل أجري الزكاة والوقف في آن واحد؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فللزكاة مصارف مخصوصة مذكورة في آية سورة التوبة؛ وعليه فلو كانت المنظمة المذكورة موثوقة في إيصال هذه الأموال في شكل أطعمة لهؤلاء التلاميذ فلا حرج في دفع الزكاة إليه؛ وهم مأجورون على قيامهم بهذا العمل العظيم، وكذلك يجوز دفع الزكاة لتشييد الوقف المذكور؛ لأن ريعه مرصود لأعمال دعوية داخلة في قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللهِ} ﴿التوبة: ٦٠﴾، والله تعالى أعلم.