هجر الزوج لزوجته أكثر من تسعة عشر عاما

مر ما يقارب أكثر من تسعة عشر عاماً وأبي هاجر لأمي، ولا يفي لها بحقوق الزوجية التي شرعها الله بين الزوجين، ولا تزال الحال هذه حتى اليوم، وأمي موجودة في البيت تقوم على رعاية شئوننا، فما الحكم والحال هذه، هل تعتبر مطلقة بمرور الفترة المذكورة؟ جزاكم الله خير

الإجابة

هذا فيه تفصيل: إن كانت تريد الطلاق أو العدل ولم يفعل فهو يأثم بذلك، لهذا الهجر، أما إذا كان قد خيرها وقال لها: إن شئت الطلاق طلقتك وإلا أنا ما يمكن أن أعدل بينك وبين ضرتك، أو لا يمكن أن أقوم بواجبك من جهة النفقة أو من جهة المراجعة والجماع إذا كان قال لها ذلك فهو معذور، ولا حرج عليه، أما إن كان هجرها وتركها ولم يطلقها وهي تطلب الطلاق هذا لا يجوز له، يأثم بذلك، وإن كان عندها أولاد فعليه النفقة عليهم، المقصود أن هذا الهجر إن كان عن إعلام لها وإخبار لها منه أنه لا يستطيع القيام بحقها وأنه مستعد لطلاقها ولكن لم تطلب الطلاق فلا حرج عليه، لأنها هي التي رضيت بهذا الشيء، وقد بقيت سودة مع النبي صلى الله عليه وسلم مدةً طويلة وهي في عصمته ولم يكن يقسم لها؛ لأنها رضيت بذلك وجعلت يومها لعائشة رضي الله عنها، فالمقصود أن هذا إذا كان عن رضى منها وموافقة فلا بأس، أما إذا كان هو جبرها لم يطلقها ولم يعطها حقها فهو يأثم.