حكم الإنفاق من مال اليتيم على أخيه

السؤال: امرأة لها أولاد من بينهم من هم بكمٌ صمٌ لا يسمعون ولهم مبلغ من المال، هل يجوز للوالدة أن تأخذ مالهم من أجل أن تنفق به على إخوتهم الصغار دون علمهم، وما حكم ذلك؟

الإجابة

الإجابة: نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالهم وأن يقر عينها بهم، الجواب: أن هؤلاء الأولاد مالهم لهم، ولا تجب عليهم نفقة إخوتهم، فلذلك لا تأخذ منه الأم إلا ما كان من باب المخالطة، وقد قال الله تعالى: {وإن تخالطوهم فإخوانكم}، فتأخذ منه ما تحتاج هي إليه في نفقاتها الضرورية، وتنفق عليهم منه بالمعروف، وتحاول تنميته لهم، لكن لا تنفق منه لقصد الإتلاف دون مقابل لهم ودون انتفاع، فهم لا تجب عليهم نفقة إخوانهم.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.