ذهب الزينة إذا بلغ النصاب فالراجح ان فيه زكاة

كنت لا أعلم بأن الذهب -أي: ذهب الزينة- عليه زكاة, ولكن حينما علمت ذلك قررت أن أبيع جزء من هذا الذهب, والآخر أعطيه لابنتي الصغيرة, هل عملي هذا حرام أم لا؟

الإجابة

عليك بعد ما علمت إخراج الزكاة، الصواب أنه في الذهب الزكاة، ولو كان حلياً، بعض أهل العلم يرى لا زكاة فيه لأنه مستعمل، ولكن الراجح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، فإذا زكيت بعد ما علمت فهذا هو الواجب، وإن كنت ما زكيت بعد العلم فعليك إخراج الزكاة بعد العلم عن السنوات التي مضت بعد علمك بالزكاة ولم تخرجي، وكونك أعطيته للبنت ما يسقط عنك الزكاة، فعليك الزكاة عن السنوات التي علمت أنها واجبة عليك ولم تخرجيها، أما إعطاؤه البنت فهذا فيه تفصيل، إن كان ما عندك إلا هي فلا بأس، وإن كان هناك بنات أخرى أو أولاد لم يجز لك ذلك حتى تسوي بينهم، تقسميه بينهم، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، فليس لك أن تخصي البنت الصغيرة ولا غيرها إذا كان لها أخوات أو إخوة إلا برضاهم، إذا كانوا مرشدين بالغين مرشدين ورضوا لا بأس، وإلا فالواجب التسوية للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فاجعليها عارية إذا لبستيها بعض المرات اجعليها عارية إذا زينتيها به عند الذهاب بها إلى أحد أو في وقت عرس أو ما أشبه ذلك من باب العارية وهو مالك لا تخصينها بشيء دون أخواتها وإخوتها.