الإجابة: إذا كان الحال كما ذكر فهذا ظهار، ولا تحرم عليه بمجرد ذلك، فإذا أراد أن يعقد عليها فلا مانع، ولكن لا يقربها ولا يمسها حتى يُكفِّر كفارة الظهار، وحيث ذكر أنه عاجز عن عتق رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين، ولا يقطع التتابع إلا من عذر شرعي كمرض ونحوه.