حكم من تجاوز الميقات وأحرم من جدة

إننا من سكان مدينة الرياض وقد اعتدنا في كل عام الذهاب في رمضان للعمرة، وقد حدث لنا أننا في ثلاث سنوات كنا إذا ذهبنا للعمرة إلى مكة نصل إلى جدة ولا نذهب رأساً إلى مكة بل ننام في جدة، وفي اليوم الثاني نذهب مكة، أي نعتمر من جدة، فما حكم عمرتنا في تلك السنوات الثلاث لأننا لم نذهب إلى مكة بل نبات في جدة ونعتمر منها،إذا كان علينا شيء وجهونا جزاكم الله خيرا؟

الإجابة

إذا كان إحرامكم للعمرة من جدة وأنتم جئتم من الرياض وأنتن جئتن من الرياض للعمرة فعليكن دم، كل واحدة عليها دم، في جميع العُمر الثلاث، تذبح بمكة للفقراء والمساكين، لأن الواجب عليكن الإحرام من الميقات ميقات الطائف وهو وادي قرن، وليس لكن أن تجاوزن ذلك إلى جدة من غير إحرام، بل يجب الإحرام من الميقات، وإذا قصدتن جدة وبتن فيها فلا بأس، وأنتن محرمات، إذا بتن في جدة ثم ذهبتن إلى مكة فلا بأس. أما تجاوز الميقات والاعتمار من جدة الإحرام من جدة هذا لا يجوز، والذي فعل ذلك عليه الفدية، عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء جبراً للعمرة؛ لأنه عمرته صارت ناقصة، بإحرامه من جدة صارت ناقصة، لكن لو رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات ولم يحرم من جدة أجزأه ذلك، إذا تنبه وتذكر رجع قبل أن يحرم من الميقات وأحرم منه فلا بأس، لكن الواجب عليه أولاً إذا مر بالميقات أن يحرم من الميقات؛ لأنه جاء للعمرة فليس له تجاوزه إلا بإحرام هذا هو الواجب، ولو أقام في جدة ولو بات فيها وهو محرم لا يضر ذلك، أما أن يتجاوز الميقات بغير إحرام ثم يحرم من جدة هذا هو الذي لا يجوز، لكن من فعل ذلك فعليه فدية، وهي ذبيحة تذبح في مكة للفقراء جبراً للعمرة. المذيع/ من الممكن سماحة الشيخ السؤال عن أولئك الذين يجوز لهم الإحرام من جدة ليعرف من هو ضدهم؟ يجوز لأهلها أن يحرموا منها، الساكنين فيها، والمقيمين فيها للعمل، إذا أرادوا العمرة يحرموا من جدة لا بأس كما يحرم الذي في بحرة من بحرة، والذي في أم السلم من أم السلم، والذي في الزيمة من الزيمة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك، فمهله من أهله، حتى أهل مكة من مكة)، وفي اللفظ الآخر قال: (ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ)، أي من حيث أنشأ الإحرام، فهؤلاء الذين في جدة مستوطنين أو فيها وهم غير مستوطنين بل مقيمون للعمل إذا أرادوا الحج والعمرة أحرموا من مكانهم، وهكذا لو أن إنساناً جاء من الرياض أو من جدة أو من غيرهما أو من المدينة أو من غيرهما من جدة لا لقصد العمرة ولا لقصد الحج، بل جاء من الرياض أو من المدينة أو من الشام أو من مصر، أو غير ذلك، إلى جدة لحاجة خاصة، للعمل، أو لزيارة قريب، أو لعمل تجاري، أو ما أشبه ذلك، ثم بدا أن يحرم، بدا له أن يحج بدا له أن يعتمر حين وصل إلى جدة، فهذا يحرم من جدة كالمقيم بها، لأنه حين مر المواقيت لم ينو العمرة ولا الحج، وإنما أنشأ ذلك من نفس جدة، هذا الذي أنشأ العمرة أنشأ الحج أو العمرة من جدة يحرم من جدة كالمقيمين بها. إذن والحالة هذه جدة ليس من الميقات؟ نعم ليست ميقاتاً للناس، لكنها ميقات لأهلها والمقيمين فيها.