حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وحكم الطرق الصوفية

ما هو حكم المساجد التي بها قبور بعض الصالحين، هل تصح الصلاة فيها أم لا؟ وهل يصح النذر لهؤلاء المشايخ؟

الإجابة

وما هو حكم الشرع في أصحاب الطرق الموجودة حالياً في أكثر الدول الإسلامية أمثال الصوفية، والبومية، والبهائية، والمعتزلة، وغيرها من الطرق، وما حكم ما يذكرونه من الصلوات النارية، والتسبيح بأعداد كبيرة، وقراءة القرآن بأعداد أيضاً؟ أفيدونا أفادكم الله. أما المساجد التي تبنى على القبور فحكمها الهدم ولا يجوز بقاؤها ولا يصلى فيها لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، متفق على صحته، وقال عليه الصلاة والسلام: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)، خرجه مسلم في الصحيح، فبين -صلى الله عليه وسلم- أن الله لعن اليهود والنصارى بسبب اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، وبين -صلى الله عليه وسلم- أن الواجب على المسلمين أن يتجبنوا ذلك، وألا يتأسوا باليهود والنصارى في هذا الأمر فدل ذلك على أنه لا يجوز اتخاذ القبور على المساجد لا يتخذ مساجد على القبور ولا يصلى فيها لأن هذا يسبب ويفضي إلى الشرك بها وعبادتها من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن هذا ما رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن تجصيص القبر وعن القعود عليه وعن البناء عليه، فالقبور لا تجصص ولا يبنى عليها لا مساجد ولا غيرها وما ذاك إلا لأن اتخاذها مساجد والبناء عليها من أسباب الغلو فيها، وعبادة أهلها من دون الله بالنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، ولهذا نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن اتخاذ المساجد على القبور، وأخبر أن الله لعن اليهود والنصارى بأسباب ذلك، فالواجب على المسلمين أن يحذروا هذا وألا يبنوا على القبور مساجد وألا يبنوا عليها شيئاً لا قبة ولا حجرة ولا مسجد ولا تجصص؛ لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام وحذر منه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، أما إن كان المسجد قائم قبل ذلك ثم دفن فيه ميت هذا الميت ينبش، إذا كان المسجد موجود، ثم حدث فيه بأن دفن فيه الميت أو أموات فالواجب أن تنبش هذه القبور ويجعلوها في المقابر العامة حتى يبقى المسجد خالياً من القبور، هذا هو الواجب وبهذا يصلى فيه، إذا نبشت وأخرجت صلي فيه لأنه هو القديم هو الأصل، أما إذا كانت القبور هي الأصلية ثم حدث المسجد فالواجب هدمه وإزالته وأن تبقى القبور كسائر القبور ضاحية ليس عليها بناء، كما فعل ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في البقيع وفي غير البقيع، ولا يخفى ما يترتب على بناء المساجد على القبور واتخاذ القباب عليها و وتنويرها وتطييبها لا يخلو ما يترتب على هذا من الغلو فيها وتعظيم أهلها وعبادتهم من دون الله بالنذر لهم ودعائهم وطلبهم المدد وهذا شرك أكبر، دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم هذا من الشرك الأكبر عند جميع أهل العلم المعتبرين وهو مثل دعاء الأخيار ومن دعاء الأشجار والأحجار ووالكواكب والاستغاثة بها كله شرك بالله عز وجل، وتعظيمها ببناء المساجد عليها وبناء القباب عليها وسيلة إلى ذلك، وأما الطرق التي أحدثها الناس الطرق الصوفية والبهائية والقاديانية وغيرها فهي طرق منكرة محدثة يجب أن تعرض على كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- فما وافق سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو وافق كتاب الله قبل، وما خالف ذلك مما أحدثه الناس فإنه يرد ويطرح، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، رواه مسلم، يعني مردود، وقال عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، يعني مردود متفق على صحته، وكان -صلى الله عليه وسلم- يقول في خطبة الجمعة (أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)، أخرجه مسلم في الصحيح، فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا ما أحدثه الناس من الطرق التي تخالف شرع الله عز وجل، سواء كانت صوفية أو غير صوفية، الواجب عرض ما أحدثه الناس من الطرق على كتاب الله وعلى سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- فما وافقهما أو أحدهما قبل وما خالفهما رد على من أحدثه قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً، فأمر سبحانه برد ما تنازع به الناس إلى الله ورسوله، معنى إلى الله يعني إلى كتابه العظيم، ومعنى إلى الرسول، يعني إليه في حياته -صلى الله عليه وسلم- وإلى سنته بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم- هكذا قال أهل العلم رحمة الله عليهم، وهكذا قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لكن البهائية طائفة كافرة، معروف كفرها بما لديها من دعوى النبوة للبهاء وربما ادعوا أنه الله، فهي طائفة كافرة يجب الحذر منها ويجب على الدول الإسلامية إبعادها والقضاء عليها وعدم إقرارها في البلاد، وهكذا القاديانية طائفة كافرة لأنها تثبت النبوة غلام أحمد القادياني وهذا كفر وضلال فإن محمداً رسول الله هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام ليس بعده نبي، قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتواتر عنه أنه قال: (أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي)، فدعوى القاديانية أنه غلام أحمد أنه نبي وأنه يوحى إليه هذا كفر مستقل وردة كبرى عند أهل العلم، فيجب الحذر منهم وعدم إقرارهم حتى يستجيبوا لله ورسوله، حتى يتوبوا من هذه العقيدة، وحتى يرجعوا عن هذا الباطل والمنكر، نسأل الله لنا ولهم الهداية.