حكم إظهار المرأة للذهب الذي تلبسه أمام الأجانب

قرأت في سنن النسائي حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين كراهية إظهار الذهب للنساء, وأسمع كثيراً من الفتاوى تفيد على أن إظهار الخاتم أو الأسورة بالنسبة للمرأة ليس حراماً؛ لأنه من الزينة الظاهرة التي أجازها الله عز وجل؟ فأرشدونا حول هذا الأمر للأهمية،

الإجابة

الله جل وعلا يقول: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ) الآية، فإظهار الزينة من الحلي في اليدين أو في الحلق أو في الأذن كل هذا من المحرمات لا يجوز لها إبداء الزينة بل يجب عليها التستر والحجاب، قال الله جل وعلا: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) فالواجب على المرأة أن تستر وجهها وجميع بدنها عند غير المحارم، ومن ذلك ستر يديها وما فيها من الأسورة والخواتم وستر حلقها وما فيه، وستر وجهها وما فيه، وما في أذنيها كل هذا واجب وقال الله جل وعلا: (وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) قال العلماء معنى ذلك إظهار المحاسن، التبرج يعني إظهار المحاسن والمفاتن.