حكم رضى البنت بالزواج إرضاء والديها

إن والديَّ يرغبان في زواجي، لكني في الحقيقة لم أفكر في هذا الموضوع أصلاً، ولا أريد أن أتزوج للأبد، فإني أرفض طلبهما، وأنا خائفة من الله سبحانه تعالى حيث في الآية -كما تقول-: (سخط الله من سخط الوالدين)، فهل هذا يعتبر نوع من عقوق الوالدين، وماذا أعمل؟

الإجابة

ليست هذه آية (سخط الله من سخط الوالدين)، إنما هذا حديث عن ابن عمر عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين)، فليس هذا من القرآن بل هذا من حديث الرسول- صلى الله عليه وسلم- من رواية ابن عمر عن النبي- صلى الله عليه وسلم-، المقصود أن هذا ليس من القرآن ولكنه من الحديث، فالواجب عليك أن تنظري في الأمر فإن الزواج فيه مصالح كثيرة، وهو سبب للعفة لغض البصر, وحفظ الفرج، ومن أسباب تكثير الأمة ووجود النسل, فينبغي لك أن تنظري في الأمر ولا تتركي الزواج بل عليك أن تطيعي أبويك في ذلك فقد نصحا لك، والنبي- صلى الله عليه وسلم- يقول: (يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)، وهذا يعم البنين والبنات فكما يجب على الابن التزوج إذا تيسر له ذلك، فهكذا البنت يجب عليها ذلك إذا تيسر لها الزوج المناسب, واختلف العلماء في هذا هل يجب وجوباً أو يستحب و يتأكد, أو فيه تفصيل إن خاف الزنا وجب وإلا فلا، على أقوال لأهل العلم، والأظهر أنه يجب متى تيسر الأمر وجب؛ لأن الرسول أمر بهذا- عليه الصلاة والسلام-: قال: (فليتزوج) والأصل في الأمر للوجوب هذا هو الأصل؛ ولأن طبيعة الإنسان وفطرته تدعوه إلى ذلك، وفي ترك الزواج خطر كبير على الذكر والأنثى جميعاً, فربما وقعا كل منهما في الفاحشة بسبب ذلك, وربما أطلق بصره بسبب ذلك، فالواجب هو التزوج مع القدرة على الزواج، إذا كان له شهوة في النكاح, وكانت لها شهوة في الرجال, فالواجب هو الزواج، اللهم إلا أن يكون هناك مانع يمنع من ذلك لعدم وجود ما يستطيع به جماع المرأة؛ لأنه ليس له أرب في النساء، أو فيها هي مانع من عيب يمنع من الزواج هذا شيء آخر، المقصود أن ما دام الرجل سليماً والفتاة سليمة فالواجب الزواج مع القدرة، لما فيه من المصالح العظيمة التي منها غض البصر للجميع, ومنها حفظ الفرج, ومنها تكثير نسل الأمة الذي أخبر بها النبي- صلى الله عليه وسلم-أنه يباهي بها الأمم يوم القيامة، ومنها مصالح أخرى في الزواج، فلا ينبغي للبنت ولا للابن ترك ذلك، بل ينبغي الحرص عليه عند القدرة.