حكم من لا يأذن له صاحب العمل بالذهاب لصلاة الجمعة

أعمل بالمزرعة بالمنطقة الشرقية من المملكة، وأعمل في المزرعة طوال الوقت، وأصلي الفروض داخل المزرعة، لكن إذا جاء يوم الجمعة واستأذنت كفيلي لا يسمح لي، فكيف تنصحونني؟

الإجابة

إذا كنت قريباً من المسجد تسمع النداء فعليك أن تصلي في المسجد، أما إذا كنت بعيداً لا تسمع النداء فلا حرج أن تصلي في المزرعة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، قيل لابن عباس: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض. ولأنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (هل تسمع النداء بالصلاة؟) قال: نعم، قال: (فأجب). وهذا أعمى ليس له قائد ومع هذا أمره النبي أن يجيب النداء، وأن يحضر الجماعة. وهكذا العمال في المزارع، وفي التعمير، وفي غير ذلك، يلزمهم أن يصلوا في الجماعة في المساجد إذا كانوا قريب من المساكن، ويسمعون النداء، وإذا صلوا في المحل....