قراءة الأذكار للحائض وحكم قراءة للقرآن

هل يجوز للحائض أن تسبح الله - عز وجل -، وتكبره، وتصلي على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وتعيد مع قارئ القرآن عند قراءته خفيةً في نفسها، وتستمع القرآن؟ أفيدونا أفادكم الله؟.

الإجابة

يشرع ذكر الله لكل أحد سواءً كانت حائضاً أو نفساء أو كانت جنباً وهكذا الرجل إذا كان جنباً مشروع ذكر الله للجميع، قالت عائشة - رضي الله عنها - كان النبي - صلى الله عليه وسلم - : (يذكر الله على كل أحيانه). والله جل وعلا يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا [(41) سورة الأحزاب]. ويقول سبحانه: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ إلى أن قال سبحانه: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [(35) سورة الأحزاب]. ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (سبق المفرِّدون ، قيل يا رسول الله: ما المفرِّدون؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات). فيشرع للمؤمن والمؤمنة الإكثار من ذكر الله والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار هكذا للجميع الحائض والنفساء والجنب وغيرهم. أما القرآن فلا لا يقرأه الجنب لا من المصحف ولا عن ظهر قلب ، وهكذا المرآة لا تقرأ القرآن حال كونها جنباً لا عن ظهر قلب ولا من المصحف. واختلف العلماء - رحمة الله عليهم - هل تقرأ الحائض القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف ، فذهب الأكثرون إلى أنها لا تقرأ لأنها كالجنب ، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجوز لها أن تقرأ لعدم الدليل على المنع ؛ ولأن مدتها تطول ، وهكذا النفاس يطول وليس مثل الجنب ، الجنب مدته طويلة يغتسل ويقرأ، لكن الحائض والنفساء مدتهما تطول ، فعليهما مشقة كبيرة في عدم القراءة ، ولهذا الصواب أنه لا بأس ولا حرج في قراءتهما القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف ، وأما حديث: (لا يقرأ شيئاً من القرآن الحائض والجنب) . فهو حديث ضعيف عند أهل العلم ، وإنما الذي ينكر هو قراءة الجنب ، فالجنب لا يقرأ ؛ لأنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان لا يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة. وخرج ذات يوم إلى أصحابه فقرأ شيئاً من القرآن فقال: (هذا لمن ليس جنباً أما الجنب فلا ولا آية). فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل سواءً كان ذكراً أو أنثى. بارك الله فيكم.