الواجب على المؤمن والمؤمنة ترك ذلك ، والمصافحة لا تجوز مع غير المحارم ، أما أن يصافح أخته أو عمته أو خالته أو زوجته فلا بأس ، أما أن يصافح بنات عمه أو بنات خاله أو بنات خالته أو جيرانه أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز ، ولو وضع خرقة ولو وضعت خرقة ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إني لا أصافح النساء). لما بايعهن ومدت إليه امرأة يدها قال: (إني لا أصافح النساء) . وهو الأسوة - عليه الصلاة والسلام- وقال الله - عز وجل-: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [(21) سورة الأحزاب]. قالت عائشة - رضي الله عنها -: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط - يعني في البيعة - ما كان يبايعهن إلا بالكلام - عليه الصلاة والسلام-. ولأن المصافحة للنساء وسيلة إلى الفتنة كما أن النظر إليهن وسيلة إلى الفتنة فهكذا مصافحتهن وسيلة إلى الفتنة ولهذا حرمها الله سداً لباب الفتنة.