الإجابة:
لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة بل
الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام لقول النبي صلى الله عليه
وسلم: "لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟"
قلنا: نعم. قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة
الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"، ولقول الله سبحانه:
{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}،
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قرأ الإمام
فأنصتوا"، وإنما يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فقط للحديث
السابق، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (متفق
على صحته).
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد
الحادي عشر.