ليس هذا من الربا، لأن بيع التقسيط غير بيع النقد المعجل، بيع النقد المعجل يكون أرخص فإذا كانت السلعة ثوباً, أو إناءً, أو سيارةً تساوي مبلغاً معيناً بالنقد, والمبلغ الأكثر بالتقسيط فلا حرج في ذلك، فإذا اشتريت الثوب نقداً بعشرة وإلى آجل بخمسة عشر أقساط كل شهر خمسة أو كل سنة خمسة فلا حرج في ذلك، إذا كان المبيع مملوكاً للبائع وعنده وحاضر لديه وبحوزته، فبيع التقسيط يكون أوسع ويكون أكثر ثمناً من بيع المعجل، ولا حرج في ذلك.