هل يجوز الإيتار بثلاث بتشهد واحد لا يجلس إلا في آخر الثلاث؟

السؤال: هل يجوز الإيتار بثلاث بتشهد واحد لا يجلس إلا في آخر الثلاث؟

الإجابة

الإجابة: يجوز لمن أوتر بثلاث أن يوتر على صفتين:
- إحداهما: أن يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة منفردة.
- والثانية: أن يوتر بثلاث جميعاً لا يفصل بينهن بجلوس ولا بتسليم لأن ذلك كله قد ورد عن السلف، وأظن فيه حديثاً مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث.



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - باب صلاة التطوع.